فصل: بيع الطعام المتبقي في المطعم خلافا للأنظمة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.بيع السيارة في الجراج دون تحديد العيوب:

الفتوى رقم (17398)
س: إن ما يجري الآن بمعارض السيارات، بأن تجلب السيارة إلى ساحة الحراج، ويتم الحراج عليها تحت الميكروفون، دون ذكر عيوبها، وإنما يتفقدها الناس وهي واقفة دون أن يقودها من يشتريها، وإذا تمت البيعة يستلم المعرض العربون من المشتري في الحال، ويملي على المشتري شروطا علنية بأن السيارة كلها عيوب، ثم يركب السيارة أحد العاملين بالمعرض ليوصلها إلى المعرض، حيث يتم تسجيلها دون أن يفحصها المشتري، بل إنه يمنع من قيادتها حتى يتم نقل ملكيتها، وبذلك تكون السيارة تلزم المشتري مهما تبين بها من عيب لاحق.
أفتونا مأجورين عن صحة هذا البيع، فإن كان فيه مخالفة شرعية؛ فبأمل كبير منكم مكاتبة جهات الاختصاص لوضع الضوابط الشرعية لذلك.
ج: يجب على البائع أن يبين ما في السلعة من العيوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» (*) وأما قوله: كلها عيوب، فلا يكفي حتى يبين العيب الحقيقي في السلعة؛ ليكون المشتري على بينة، والله أعلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.غسل الخروف المستورد للإيهام أنه ربي داخل البلد:

الفتوى رقم (19158)
س: نحن مجموعة من الشباب نبيع ونشتري في سوق الغنم هنا، ويأتي إلينا الخروف البربري (الصومالي) فنقوم بغسله حتى يعتقد المشتري أن هذا الخروف أبطأ في السعودية؛ فيزيد في الثمن، أما إذا عرف المشتري أنه حديث عهد بدخول المملكة لأنقص من ثمنه، وربما صرف النظر عنه نهائيا. فما حكم عملنا هذا؟ وما حكم من يقوم بتغسيل الخروف وهو يعلم أن ذلك لزيادة ثمنها؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: عملكم المذكور غش للمشتري، فهو عمل لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا ليس منا» (*) فيجب عليكم ترك هذا العمل والتزام الصدق في المعاملة، فإن ذلك سبب لحصول البركة وبراءة الذمة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: بكر أبو زيد

.البيع والشراء بأسماء وهمية:

الفتوى رقم (1194)
س: يوجد عندنا شركات، وناس يساهمون فيها، ويشترون أسماء من عندهم جناس، بمعنى: إثبات أنه مواطن صاحب الاسم، وصاحب الاسم هذا عنده جنسية وصورها، ثم يبيع صورتها على ناس يساهمون بها في الشركة نيابة عنه، وهو كل ما حصل شركة صور جنسية وباع صورتها على من جاء يشتري، ويقول: هذا نوع من الاستثمار، مثل النخلة والنعجة تبيع صوفها، والنخلة تبيع تمر وسعف وليف وحطب، ولا يباع على الشركة الاسم، وأخذ المشتري الذي أنا أبيع عليه يساهم في الشركة، ويطلبني أوقع له عند الشركة نوع إثبات أني أنا بايع عليه، والتوقيع في البنك، وأما أنا أبيع على ناس يسلمون لي دراهم نقدا وأصور الحفيظة وأعطيه صورتها.
ج: منح الجنسية من الدولة للشخص، وصفة تمتع الشخص بهذه الجنسية له أنظمة، وقد تختلف هذه الأنظمة باختلاف الدول، فعلى من يتعامل بما ذكره السائل أن يتقيد في أنظمة دولته التي لا تتعارض مع الشرع الإسلامي، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى، وقد أمر الله سبحانه بذلك بقوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [سورة المائدة الآية 2] والخروج عن أنظمتها بما يعود على الفرد والمجتمع والدولة بالفساد هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرمه الله بقوله: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2].
ولأنه والحال ما ذكر ينتحل اسم صاحب الجنسية على أنه هو المساهم، والأمر بخلاف ذلك، فتكون هذه المعاملة مبنية على الكذب والغش والخداع، وذلك لا يجوز، ولأن أخذ المال بهذه الطريقة أكل للحرام من الجانبين؛ لأن كلا منهما أخذ المال بطريق محرم، وهو الكذب والغش والخيانة للدولة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.الغش في البيع:

الفتوى رقم (12564)
س: أنا رجل مزارع، عندي قمح قليل، مقداره: رد واحد على سيارة قلابي عادي، وعندي شهادة من الزراعة إني مزارع، ثم أبيع زرعي على أخي في ثمن معلوم، مقداره 10000 ريال مثلا، ثم أخي يأخذ مني الشهادة التي عندي من الزراعة، ويحط مع زرعي هذا القليل عيش كثير من مزرعته، يملأ سيارة كبيرة (سكس) أو عايدي أو تريله، ثم يسلمه لمطاحن الدقيق هو، وشهادته في اسمي، علما أنني بايعه في المبلغ المذكور عشرة آلاف ريال (10000)، فهل هذا يجوز لي أم هذا من التحيل الممنوع والكذب على الحكومة؟ أرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن إن شاء الله؛ لأن الحاجة إلى ذلك ماسة، وأكثر المزارعين واقعين في هذا، وحجتهم يقولون: ما فيه بأس، البائع يأخذ القيمة في سعر معلوم، والشاري تنفعه الشهادة، ولا على البائع مضرة.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز؛ لما فيه من الغش والكذب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.بيع الطعام المتبقي في المطعم خلافا للأنظمة:

الفتوى رقم (15433)
س: نحن في المطاعم غالبا نقوم بتحضير الطعام على القدر المتوقع بيعه، وبحمد الله نبيع الطعام دون زيادة في أغلب الأيام، ولكن في بعض الأيام يزيد بعض ما نحضره، وللأسف الشديد إننا نؤمر برميه كله في الزبالة، والأمر المحير أنه ليس كل الطعام على درجة واحدة في سرعة العطب، بل إن بعضه ليبقى أكثر من 12 أو 24 ساعة ولا يتغير، فما بالكم 11 ساعة، ومن بين هذه الأطعمة (الدجاج- والإيدام) لا يتغير، حيث إنني آمر العمال بحفظ (الدجاج- والإدام) فقط في الثلاجات لمدة 11 ساعة، وهذه المدة هي الفرق بين إغلاق المحل وبداية البيع في اليوم الثاني، المدة التي اعتقد بإذن الله أنها لا تضر مثل هذا الطعام صيفا أو شتاء، خاصة وإننا نحفظه في ثلاجات ومجمدات جيدة البرودة، وفي اليوم التالي نبيعه (الدجاج والإيدام) الذي قمنا بحفظه في أول النهار قبل غيره، علما بأنه إذا سأل أحد المشترين عن هذا الطعام وعن وقته.. إلخ، نقوم بإخباره بكل صراحة بالحقيقة، وندع له الخيار في شرائه أو شراء غيره. والسؤال هنا:
1- هل هذا الأمر جائز شرعا أم لا؟ علما بأننا نؤمر برمي كل الطعام بدون استثناء، وهل ما أفعله من حفظ الطعام لا شيء فيه ما دام لم يتغير طعمه ولا ضرر فيه ما دام حفظ؟
2- الأمر الآخر بالنسبة للأطعمة الأخرى (الأرز) نحن نرميه في آخر الدوام؛ لأننا نعتقد أنها لا تصلح للبيع، بتغير شكلها بالحفظ فنرميها، ونغلق المحل، فإذا قلتم: إن رمي الأطعمة الصالحة في الزبالة حرام، وغيرنا يموت جوعا، ولما لا توزعوها على المحتاجين في مدينتكم، نقول: كما تعلمون حفظكم الله إن موعد إغلاق المحل متأخر (تقريبا 12 ليلا)، وفي هذا الوقت لا نجد من نعطيه إياها، كذلك يسبب لنا طرق البيوت ليلا في تلك الساعة حرجا كبيرا، ولو قلتم: احفظوه كما حفظتم غيره نقول: إنني صاحب دراسة ومسئولية، ولو قمنا بحفظه لأكثر من 15 ساعة (لفترة العصر) لسبب لنا مشاكل كثيرة مع المسئولين في البلدية، وأيضا إن هذا النوع ليس كغيره في سرعة العطب كما ذكرنا آنفا، يتغير شكله لا طعمه بالحفظ (تكسر حبة الأرز) فلا يصلح للبيع. والسؤال هنا: هل علي شيء أو يلحقني إثم برمي الطعام في الزبالة؟
أفتونا جزاكم الله خيرا، ودلونا على الطريقة السليمة التي لا توقعنا في الإثم حتى يرضى عنا خالقنا ويبارك لنا في رزقنا وطعامنا.
ج: ما يتبقى في المطعم من الطعام واللحم الصالح للأكل، وتمنع البلدية من بيعه؛ فلا يجوز بيعه ولا يجوز إهداره ما دام يمكن الانتفاع به، وذلك بأن يعطى للمحتاجين على وجه الصدقة، إما بإيصاله إليهم مباشرة أو عن طريق الجمعية الخيرية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد